السيد السيستاني
166
منهاج الصالحين
الحشفة دخول مقدارها بل الأقرب كفاية صدق الادخال بالنسبة إليه ، ولا فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة والنوم حتى لو كان المدخل هي المرأة من غير شعور الرجل ، وكذا لا فرق بين وقوعه حلالا وحراما كما إذا دخل بها في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض ، وكذا لا فرق بين كون الزوج كبيرا وصغيرا . مسألة 544 : لا تجب العدة بمجرد الخلوة مع الزوجة وإن كانت الخلوة تامة ولم يكن مانع من الدخول ، كما لا تجب بمباشرتها بغير الادخال من ملاعبة أو تقبيل أو تفخيذ . 2 - الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات ، فإنه لا عدة عليها أيضا وإن دخل بها زوجها اشتباها أو على وجه محرم . 3 - اليائسة ، فلا تجب عليها العدة وإن كانت مدخولا بها ، ويتحقق اليأس - بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة - ببلوغها خمسين سنة قمرية سواء في ذلك القرشية وغيرها على الأظهر . مسألة 545 : إذا طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة . مسألة 546 : إذا ادعت المرأة أنها بلغت سن اليأس لم يقبل قولها إلا بالبينة على الأظهر . مسألة 547 : المطلقة التي تجب عليها العدة على أقسام : القسم الأول : المطلقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر ، وعدتها ثلاثة قروء سواء أكانت مستقيمة .